السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

194

فقه الحدود والتعزيرات

وروى الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله . « 1 » وعلى هذا فالسند صحيح . وأمّا قول المجلسيّ رحمه الله « 2 » بأنّ الحديث ضعيف على المشهور ، مبنيّ على زعمه أنّ ابن سنان هنا هو محمّد بن سنان . ولعلّه لأنّ الذي يروي عن إسماعيل بن جابر في موارد متعدّدة هو محمّد بن سنان ، كما يظهر من الحديث الأوّل من روضة الكافي « 3 » ، ويظهر ذلك من كلام صاحب جامع الرواة رحمه الله في ترجمة إسماعيل بن جابر أيضاً « 4 » . 2 - وبالإسناد المذكور عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمة يطأها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا . . . » « 5 » والسند موثّق ب‍ : « إسحاق بن عمّار » . 3 - موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية ، أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم ، إنّما هو على وجه الاستغناء . . . » « 6 » ويمكن اتّحاد هذه مع الرواية السابقة ، بقرينة وحدة الراوي عن الإمام عليه السلام والمرويّ عنه . 4 - ما رواه الكليني بالإسناد المذكور عن يونس ، عن حريز ، قال : « سألت

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 25 ، ح 57 . ( 2 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 26 . ( 3 ) - الكافي ، ج 8 ، ص 2 ، ح 1 . ( 4 ) - جامع الرواة ، ج 1 ، صص 93 و 94 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، صص 69 و 70 .